وإن ثبت وجوب قضائه بالإجماعات المنقولة والرواية الصحيحة كما سبق منا الكلام فيه، ولكنه; إنما هو فيما ثبت بطلانه به، ومورد الرواية الوقاع في اليوم، ولم يثبت كون تعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح مبطلا له، فضلا عن صورة النسيان، وفضلا عن غير الجنابة.
(٤٧٢)