ثم إنه لا فرق في المحرم بين الأصلي كأكل الميتة، ولحم الخنزير، والزنا، والاستمناء المحرم، وغبار ما لا يجوز تناوله كالتراب، أو العارضي كوطء الزوجة في حال الحيض أو حال الظهار قبل الكفارة ونحوها.
ويشكل الكلام في الغبار; لأن المذكور في الرواية أن كفارته صيام شهرين، والتمسك بعدم القول بالفصل مشكل.
وقد يعد من تناول المحرم ابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم، وهو ضعيف، وسيجئ الكلام فيه.
الثالث عشر: قد عرفت أنه لا خلاف في وجوب الكفارة في النذر المعين، واختلفوا في قدرها ولما كانت الأقوال متواردة على مطلق النذر، فلنتكلم على مطلقه، ففيه أقوال عديدة:
فالمشهور أن كفارة خلف النذر والعهد كفارة شهر رمضان مخيرة، سواء كان المنذور صوما أو غيره، وادعى السيد في الانتصار الاجماع على وجوب القضاء وما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان من الكفارة على من أفطر صوم النذر المعين (1).
وذهب الصدوق إلى أنها كفارة يمين (2).
ونقل ابن إدريس عن السيد في المسائل الموصليات التفصيل بأنه إن كان المنذور صوما معينا فأفطره فكفارة رمضان، وإلا فكفارة يمين (3)، وارتضاه جماعة من الأصحاب (4).