وتدل عليه روايتان أخريان دالتان على أن الرطوبة لا تضر; لأن المضمضة بالماء أرطب (1)، والخبر المعلل مع اعتضاده بالشهرة والأخبار المطلقة في مطلق السواك وفي خصوص الصائم المستفيضة جدا أقوى.
الرابع: تجوز المضمضة للصائم مطلقا على الأصح الأشهر المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك (2)، وفي التذكرة والمنتهى الاجماع على عدم كونها مفطرة مع التحفظ (3).
ويدل عليه بعد الأصل: ظاهر الاجماع، وصحيحة حماد الآتية في المضمضة للصلاة.
وصحيحته الأخرى، عمن ذكره، عن الصادق عليه السلام: في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: " نعم، ولكن لا يبالغ " (4).
ونفي المبالغة محمول على الكراهة.
وتؤيده رواية يونس، قال: " الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة ودخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض " (5).