وأما لو قال: الحكم هكذا والصلاة هكذا، والصوم هكذا من دون نسبة إلى الله والقصد إلى ذلك أيضا، وإن كان ربما دل (1) على ذلك دلالة تبعية غير مقصودة، فالحكم بالإفساد أشد إشكالا، بل الظاهر عدم الإشكال في العدم.
الرابع: الارتماس متعمدا واختلفوا فيه، فأكثر القدماء على أنه مفسد وموجب للكفارة، ونسبه في الدروس إلى المشهور، واختاره هو (2)، وهو مذهب الشيخين في غير التهذيب والاستبصار (3)، وجعله في المبسوط أظهر الروايات (4)، وادعى عليه في الانتصار الاجماع (5)، وهو المنقول عن ابن زهرة (6)، وكذا ظاهر الشيخ في الخلاف (7).
وعن أبي الصلاح: وجوب القضاء خاصة (8)، وهو المنقول عن العلامة في التلخيص، وظاهر النافع (9).
وذهب الشيخ في الاستبصار (10)، وابن إدريس (11)، والفاضلان في جملة من كتبهما (12)، وجماعة ممن تأخر عنهما; إلى الحرمة (13)، وعدم الإفساد والكفارة.