وفيهما: مع ضعفهما أنه لعله رآه غيرهما أيضا، فالصيام والأمر به إنما كانا لذلك.
وهذه الأدلة مع ضعفها كما عرفت لا تعارض بها أدلة المختار مع كثرتها واعتبارها وشهرتها واعتضادها بالأصل والاستصحاب، وهجر هذه عندهم وشذوذها، بل مخالفتها للإجماع كما ادعاه في المسالك (1)، ونقل عن الشيخ في الخلاف (2).
ثم إن سور إنما يجيز قبول الواحد في هلال رمضان لأجل الصوم خاصة (3)، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين أو عدة أو نحو ذلك.
وأما ثبوت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه، فإنما هو ثبوت بالتبع لا بالأصالة، وذلك لأنا لو لم نحكم بالتبعية للزم وجوب صوم أحد وثلاثين يوما، لأجل صوم رمضان لو غم آخر الشهر.
ويتم المقام بذكر أمور:
الأول: قالوا: لا يتوقف جواز الإفطار بالشاهدين على حكم الحاكم، ولا نعرف فيه خلافا، وكذا لو رد الحاكم شهادتهما لجهله بحالهما كما صرح به في التذكرة (4)، وهو مقتضى الأخبار الصحيحة وغيرها الناطقة بأنهما، إذا شهدا عندك فاقضه ونحو ذلك (5).
الثاني: لا بد من موافقتهما في الشهادة، فلو اختلفا في وصف الهلال بالانحراف والاستقامة والعظم والصغر، وكونه جنوبيا أو شماليا، فلا يسمع، بخلاف ما لو اختلفا في زمانها في الليلة الواحدة، بأن يراه أحدهما عند الغروب مثلا والآخر بعد صلاة المغرب.
وفيما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الجمعة، والآخر برؤية هلال رمضان