الأصحاب في التعبير عن عنوان المسألة، فلنفصل الكلام في مقامات، وننقل الخلاف، ونذكر ما هو الحري بالاختيار بذكر مباحث:
الأول: كفارة شهر رمضان واختلف فيها الأصحاب، فذهب المفيد (1) والمرتضى (2) وابن إدريس (3) والعلامة في القواعد والإرشاد والمنتهى والتذكرة (4) - بل الظاهر أنه المشهور - إلى أن من عجز عن الكفارات الثلاث يصوم ثمانية عشر يوما.
وذهب الصدوق في المقنع (5) وابن الجنيد (6) وصاحب المدارك (7) وبعض من تأخر عنه (8) إلى أنه يتصدق بما يطيق، وهو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار (9).
وذهب العلامة في المختلف (10) والشهيد في الدروس (11) إلى التخيير بينهما، وكذلك الشهيد الثاني في المسالك (12).
وقال في التحرير: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين وتمكن من صيامها متفرقة ولم يقدر على العتق ولا الإطعام فالوجه وجوب الشهرين متفرقة، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.