المعتاد أكلها عند أغلب الناس.
سلمنا، لكنه معارض بالإجماع المستفيض.
وقد يستدل عليه برواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال: ليس عليه قضاء; لأنه ليس بطعام " (1).
وهو مع سلامة سنده مدفوع بأن المراد أنه ليس من أكل الطعام، فإن ذلك من دون الاختيار، أو أن ذلك ليس أكلا إن جعلنا الطعام مصدرا كما ذهب إليه في القاموس (2)، وهو بعيد.
وكيف كان; فلا يعارض بها ما تقدم من الأدلة، سيما والمستفاد من العلة والحكمة الباعثة على الصوم تحمل الجوع والعطش، وعلى هذا فيمكن الفرار عن ذلك بالأكل والشرب الغير المعتادين.
وأما الأكل الغير المتعارف، وإن كان المأكول متعارفا، كابتلاع بقايا الغذاء المتخلفة في الأسنان وغيرها، فظاهر المنتهى (3) وغيره (4) أيضا أنه إجماعي، وتشمله العمومات.
وابتلاع الريق على مجرى العادة ليس بمفطر إجماعا.
ولو جمعه في فيه ثم ابتلعه فكذلك، خلافا للشافعي في أحد قوليه (5).
وأما إذا خرج من الفم ثم ابتلعه فقالوا: إنه مفطر; لصدق الأكل.
ويحتمل إيجاب كفارة الحرام; لأنهم يقولون بالحرمة إذا خرج من الفم، وإن لم نقف على دليل سوى ادعاء الاستخباث.
بل هناك أخبار كثيرة دالة على الحل، مثل ما رواه الكليني في الصحيح، عن