وفيه: أن الإمساك المأمور به إنما هو في ضمن الصوم الشرعي، ولا معنى لاستصحابه.
فالأقوى عدم الوجوب، كما نقل ابن فهد في محرره; للأصل وعدم الدليل كما عرفت.
الثالث: الأخبار الواردة في لزوم الكفارة وإن كانت مختصة بالوقاع لا سائر المفطرات، ولكن الظاهر عدم القول بالفرق كما صرح به بعض الأصحاب.
الرابع: قال في المسالك والروضة تتكرر الكفارة بتكرر السبب كشهر رمضان، يعني إما مطلقا، أو مع تخلل التكفير، أو اختلاف الجنس، أو في الجماع خاصة على التفصيل الذي تقدم (1).
ولعله استند إلى موثقة زرارة المتقدمة، وقد عرفت الجواب عنها، والأصل عدم التكرر، سيما في غير الجماع الذي هو مورد روايات الباب، وظهور الروايات في المرة الأولى.
فالأقوى العدم، سيما مع ما يستفاد من الأخبار من تفاوت رمضان مع غيره، وأن احترام اليوم فيه منظور مع قطع النظر عن الصوم، كما يظهر من حكم المسافر والحائض وغيرهما، بخلاف غيره.
التاسع: من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان ومضى عليه أيام، أو كل الشهر، فيجب عليه قضاء الصلاة إجماعا; للإجماع على اشتراطها بالطهارة عن الجنابة.
وأما الصوم; فالأشهر كما في اللمعة والمسالك وجوب قضاؤه أيضا (2)، ونسبه في غاية المراد إلى الأكثر (3)، ومنهم المحقق في المعتبر بظاهره (4).