وسيجئ بعضها.
ولعل نظر من يعتبر الظن المتاخم إلى ذلك، فإن الأمن من الخطر إنما يتحصل منه، وتؤيده الأخبار الدالة على متابعة أهل الأمصار في الصوم (1)، وأنه إذا كان في قرية خمسمائة من الناس فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم، سيما بانضمام ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " صم حين يصوم الناس، وأفطر حين يفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت " (2).
وسماعة، عن الصادق عليه السلام: عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: " إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة انسان " (3).
الرابع: شهادة العدل وفيه خمسة أقوال نقلها في المهذب (4).
الأول: قبول العدلين من خارج البلد، وعدد القسامة منه مع العلة، ولا معها لا بد من القسامة من خارج، وأولى منه إذا كانوا من البلد، وهو مذهب القاضي (5) والشيخ في النهاية (6).
الثاني: قبول العدلين مع العلة من البلد وخارجه، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه، وهو مذهب التقي (7) والشيخ في المبسوط (8).
الثالث: قبول العدلين من خارج أو مع العلة، وإلا فلا بد من القسامة، وهو مذهب