الثالث: الشياع وهو في اللغة بمعنى الانتشار، قال الجوهري: شاع الخبر أي ذاع، وفسر ذا في محله بانتشر (1).
وهو لا يستلزم العلم كما لا يخفى، وكذا لا يفهم منه العلم في العرف.
وفسره في الروضة هنا بإخبار جماعة به تأمن النفس من تواطؤهم على الكذب، ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم (2).
وادعى على ثبوت الرؤية بالشياع الاجماع في المعتبر، قال: وكذا لو رؤي شائعا، ولا خلاف بين العلماء في ذلك (3).
وقال في التحرير: ولو رؤي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعا (4).
ولكنه قال في التذكرة: ولو رؤي الهلال في البلد رؤية شائعة واشتهر وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام إجماعا; لأنه نوع تواتر يفيد العلم، ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين، فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع (5).
وحكى عن المنتهى (6) في المدارك الاستدلال بأنه نوع تواتر يفيد العلم، ثم حكى عبارة التذكرة، ثم قال: الأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهى، وصرح به المصنف - رحمه الله - في كتاب الشهادات من هذا الكتاب (7) و (8).