أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله " (1).
وقال في المسالك: وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية يجب الإفطار على ما تندفع به الحاجة، فلو زاد عليه كفر، ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه أو بالعكس (2)، انتهى.
وهو حسن، ويدل عليه ما في رسالة المحكم والمتشابه للسيد - رضي الله عنه - من قول علي عليه السلام في آخر كلام له عليه السلام: " وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين " (3) لكن في وجوب الكفارة على ما اختاره من إفساد الصوم إشكال. وسيجئ الكلام في نظيره، ولعل العدم أظهر.
وأما الناسي - أعني من نسي الصيام - فلا يفسد صومه، وليس عليه شئ إجماعا، وهو مقتضى الأصل والعمومات والأخبار المعتبرة المستفيضة جدا الواردة فيه بالخصوص، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: " لا يفطر، إنما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم صومه " (4).
وفي معناها صحيحة محمد بن قيس (5)، وموثقة عمار الواردة في الجماع نسيانا (6)، وسيجئ بعضها أيضا.
وإطلاق الأدلة والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين الصوم الواجب والمندوب، والأداء والقضاء، والمعين وغير المعين; ولكنه قيده في التذكرة بتعين الزمان (7).