يقضي ما عليه من شهر رمضان " (1) و (2).
أقول: ويدل على قول الأكثر ما رواه الصدوق بسنده عن الحلبي (3)، وما رواه عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
قال في الفقيه: باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض: وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليه السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
وعن كتابه المقنع: إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث (6).
وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الفجر، قال: " قبل الفجر " إلى أن قال: " أتريد أن تقايس، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (7) وهذه الرواية تفيد العموم من جهة العلة التي أشار إليها الإمام عليه السلام.
الخامسة: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض; فإن مات في مرضه لم يجب القضاء عنه، ونقل الاجماع مذكور في كلامهم (8)، بل عن المنتهى إجماع العلماء (9).
والأخبار بذلك متضافرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن رجل أدرك شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: " ليس عليه