أقول: الأظهر السقوط; لتقديم مقتضى الوصية، ولكن الإشكال فيما لو لم يعمل الوصي بمقتضى الوصية، فهل يجب حينئذ على الولي أم لا؟ ظاهر كلام الشهيدين حيث حكما بالسقوط عدم عود التكليف إليه، وهو مقتضى الدليل، والأحوط أن يأتي به الولي حينئذ. والظاهر عدم الفرق في المسألة بين الصلاة والصوم; لوحدة الدليل.
الثالث: إن لم يكن للميت ولي، أو قلنا بعدم وجوب ما فات عن الميت بلا عذر كما رجحناه، فإن أوصى بشئ مما يجب عليه من العبادات فيجب العمل بمقتضى وصيته على حسبها من الأصل أو الثلث.
وإن لم يوص، فقال في الذكرى: ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم وجوب الإخراج من ماله; لأن الفرض لم يتعلق بغير بدنه، خرجنا في صورة الوصية عن مقتضاه بالإجماع، وبقي غير صورة الوصية تحت الدليل (1).
ثم قال: وبعض الأصحاب أوجب اخراجها كالحج، وصب الأخبار التي لأولي فيها عليه، واحتج أيضا بخبر زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أباك قال لي: " من فر بها فعليه أن يؤديها ". قال: " صدق أبي، إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه " ثم قال: " أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ " فقلت: لا، قال: " إلا أن يكون قد أفاق من يومه " (2) فظاهره أنه يؤديها بعد موته، وهو إنما يكون بوليه أو ماله، فحيث لأولي يحمل على المال، وهو شامل لحالة الإيصاء وعدمه (3)، انتهى كلام الذكرى.
ولعل مراده من الأخبار التي استدل بها بعض الأصحاب عليه رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة وما في معناها، وفي دلالتها خفاء حيث إن ظاهرها بيان الرخصة والجواز، لا وجوب القضاء مطلقا.