رده إلى ما ذكرناه، فالراد لذلك يتكلف ما لا ضرورة له إليه (1).
ثم إنا قد ذكرنا سابقا أن أكثر الأصحاب خصوا المسألة بحكم المريض، ونقلنا عن الشيخ في الخلاف أنه عمم الحكم بين المرض وغيره من الأعذار (2)، وهو ظاهر ابن أبي عقيل أيضا (3)، ومال إليه في المختلف، ثم جعل التفصيل أقرب، وهو التعدي إلى غير المرض من الأعذار إن كان التأخير توانيا، فإن المرض أعظم الأعذار، فإذا ثبتت معه الكفارة، فتثبت فيما دونه بطريق الأولى.
قال: وليس هذا من باب القياس، بل من باب التنبيه، وأما إذا كان التأخير من غير جهة التواني، فيجب فيه القضاء وإن استمر العذر; لعموم الآية، وأن اسقاط القضاء من جهة المرض الذي هو أعظم الأعذار إن استمر لا يوجب إسقاطه من جهة ما هو دونه من الأعذار (4)، وارتضاه في المسالك (5).
وفي الاستدلال بالأولوية إشكال، مع أنه لم يظهر من الروايات أن العلة في وجوب الكفارة هي التأخير الحاصل من جهة المرض، بل الظاهر أنه لأجل تأخير ما وجب عليه من القضاء، فيشمل الجميع.
فالأولى العمل على قول الشيخ في الخلاف من تسوية الأعذار مطلقا (6) لما بينا سابقا.
السابع: في شرائط القضاء عن الميت وأحكامه.
ولما لم نذكر في كتاب الصلاة أحكام الصلاة، كما لم يذكرها طائفة من الأصحاب أيضا، فلا بد أن نشير إلى حكمها أيضا هنا لتحصيل البصيرة.