ولا يوجب الغسل عليهما (1).
وهما مع منافاتهما لما أثبتنا من وجوب الغسل به لا يعارض بهما ما تقدم.
وقال الشيخ في التهذيب: هذا خبر غير معمول به، وهو مقطوع الإسناد (2).
وأما دبر الغلام فالمشهور فيه أيضا الإفساد، وتردد فيه في النافع (3).
وجعله العلامة في المختلف (4) والمحقق في الشرائع (5) بعد التردد تابعا لوجوب الغسل، يعني: إن قيل بوجوب الغسل فيكون جنابة، والجنابة مبطلة للصوم بناءا على ما أشرنا إليه، وإلا فلا.
أقول: والأظهر أنه مبطل; لأنه موجب للغسل كما حققناه في كتاب الطهارة، ويظهر التقريب في نقض الصوم مما مر.
مع أنه المناسب لوضع الصوم، بل يدل إبطال الجماع في الفرج الحلال على إبطاله بطريق أولى.
مع أنه يمكن الاستدلال عليه بلفظ النكاح الوارد في الأخبار، بل الجماع أيضا، مثل ما رواه الصدوق في العلل، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: " لأن النكاح فعله، والاحتلام مفعول به " (6).
وظاهر ابن حمزة في الوسيلة أيضا الاجماع حيث سوى بين فرجي