وأبو الصلاح (1) وصريح العلامة في المختلف (2).
والأظهر المشهور; للأصل، وخصوص صحيحة علي بن جعفر (3)، وموثقة ابن فضال (4).
وأما صحيحة البزنطي فظاهرها الاحتقان بالمائع (5)، فإنه المتبادر من اللفظ، والمناسب للاشتقاقات اللغوية.
ومن ذلك يظهر أن دعوى الاجماع في الناصرية على كون الحقنة مفطرة، لا يثبت الاجماع في الجامد، وكذلك يشكل صرف إطلاق الفقهاء إليه.
نعم لا نمنع الكراهة بدون الاضطرار; لاحتمال الإطلاق مسامحة.
واعلم أنه لا دليل على إلحاق ما لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف بالحقنة، كما صرح به الشيخ في الخلاف (6)، وذهب في المختلف إلى كونه مفطرا لاعتبار ضعيف (7).
وكذلك تقطير الدهن في الأذن كما صرح به جماعة من الأصحاب (8)، ونقل عن أبي الصلاح أنه مفطر (9)، وهو ضعيف; للأصل، وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه، يصب فيها الدواء؟ قال:
" لا بأس " (10) وفي معناها غيرها أيضا.