أقول: وما ذكروه من الأدلة في هذه الأقوال لا يرجع إلى طائل يعتمد عليه، والحق القول بأنه إن قصد الإمناء أو فعل ما يعتاد به الإمناء قضى وكفر، وإلا فلا شئ عليه; للأصل. ولا فرق في ذلك بين المحلل والمحرم، ويظهر وجهه مما تقدم.
تنبيهات:
الأول: قد عرفت حكم الإفساد والكفارة وعدمهما، وأما الحرمة والكراهة، فلا ريب في حرمة نفس الاستمناء المقصود فيه الإمناء باليد ونحوها من غير أعضاء المحللة، والظاهر جوازه بمثل التفخيذ والملاعبة المحللة.
ولا ريب في حرمة الجميع في الصوم; لأنه تعمد إلى إبطال الصوم المحرم.
وأما مطلق الملامسة وملاعبة المحللة إن لم يقصد به الإمناء، فإن علم من حاله وجزم بأنه موجب له، فالظاهر أيضا أنه حرام; وإن لم يعلم من حاله ذلك، فإن علم من حاله عدمه وأنه لا تتحرك به شهوته، فلا ريب في جوازه، والمشهور الأصح الأقوى عدم الكراهة أيضا.
وإن كان ممن يحرك ذلك شهوته، فهو مكروه إجماعا، بل الظاهر أنه إجماع العلماء كافة، كما صرح به في المنتهى في القبلة لذي الشهوة (1). وتدل عليه الأخبار المستفيضة جدا وقد تقدمت طائفة منها (2).
وربما يعلل بأنه تعريض للإمناء المفسد، وهو مشكل في معتاد العدم.
ثم إن الكراهة هل هي فيمن لا يغلب على ظنه الإنزال ويحرم على غيره، أو تعم؟.
قال في المنتهى: الأكثر على أن القبلة مكروهة وإن غلب على ظنه الإنزال، ونقل عن بعض الشافعية التحريم، واستدل بالأخبار، وبأن إفضاءه إلى الإفساد مشكوك فيه