الثالث: كفارة النذر وقد مر ما قاله فيها ابن حمزة (1) وابن إدريس (2)، وقد عرفت مقتضى عموم عبارتهم المذكورة في كتاب الكفارات، وأنه يشمله على المختار من كون كفارة النذر هي كفارة شهر رمضان، وقد ذكرنا أن عموم رواية أبي بصير (3) يشمله، فيجب عليه صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز عن الآخرين أيضا.
وأما الإطعام عن كل يوم بمد; فلم نقف على دليله، إلا ما أشرنا إليه سابقا.
وأما الاستغفار; فلا إشكال فيه كما تقدم ودلت عليه رواية أبي بصير المتقدمة في الإشكال الرابع (4).
وأما قول العلامة بلزوم الإتيان بما قدر عليه من أصل الكفارة نظرا إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور (5)، فتدفعه الروايات كما مر.
الرابع: صيام النذر وما في معناه فمن نذر صيام شهرين وعجز عنه فلا دليل على وجوب ثمانية عشر يوما عليه، ولا التصدق عوضا عن الثمانية عشر يوما عليه ولا غيره.
نعم تجري فيه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وهو أيضا مشكل، فلا يبقى إلا ما ورد من التصدق عن كل يوم بمد في كفارة صوم النذر بعد العجز عنه (6) كما مرت الإشارة إليه.