ومنها: السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق، وهو - بفتح السين وضم العين - ما يصل إلى الدماغ من الأنف على الأشهر الأظهر.
وقال الصدوق في الفقيه: ولا يجوز للصائم أن يتسعط (1).
وعن المفيد (2) وسور (3) أنهما أوجبا به القضاء والكفارة. ونقل في المختلف (4) عن السيد - رحمه الله - نقل ذلك القول عن قوم من أصحابنا (5).
وعن ابن إدريس أنه لا يوجب شيئا منهما (6).
وعن أبي الصلاح (7) وابن البراج (8) أنه يوجب القضاء فقط، ونقل عن السيد أيضا نقل هذا القول عن قوم من أصحابنا (9).
والأظهر الأول; للأصل، ورواية ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن، قال: " لا بأس، إلا السعوط فإنه يكره " (10).
ورواية غياث بن إبراهيم، عنه، عن أبيه عليه السلام قال، قال: " لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم " (11).
ولا تنهضان حجة لابن بابويه.
واحتج في المختلف للآخرين: بأنه لو أوصل المفطر إلى الدماغ فكان عليه القضاء والكفارة، أو القضاء خاصة; لأن الدماغ جوف، وأجاب عنه بالمنع، بل الممنوع إنما