هو الإيصال إلى المعدة (1).
وأما في المتعدي إلى الحلق فذهب جماعة ممن لم يمنعه في غير المتعدي إلى المنع هنا، وقالوا بوجوب القضاء والكفارة (2)، وهو مختار العلامة في المختلف (3).
واكتفى في التذكرة بالقضاء (4) تبعا للشيخ في المبسوط (5)، واحتج عليه: أنه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا، فكان عليه القضاء والكفارة كما لو أوصل إلى حلقه لقمة.
وفيه: منع كلية الكبرى وبطلان القياس، فالأظهر إذن عدم الحرمة وعدم لزوم شئ; للأصل. ويؤيده ما مر في الاكتحال.
ومنها: شم الرياحين، قال في المدارك (6): وهو كل نبت طيب الريح كما نص عليه أهل اللغة (7)، وليس عندي من كتب اللغة الآن إلا الصحاح، وفيه أنه نبت معروف (8).
وكراهته إجماع علمائنا كما في المنتهى والتذكرة (9)، مدلول عليه بالأخبار، كرواية الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يشم الريحان؟ فقال: " لا; لأنه لذة، ويكره أن يتلذذ " (10).
ورواية الحسن بن الصيقل، عنه عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟