ولا دلالة في هذه الأخبار على المطلوب، ولعلها لبيان الحد الذي يجوز الدخول; لاختلافهن في صغر الجثة وكبرها، وهذا ليس معنى البلوغ، على أن الظاهر من رواية محمد بن مسلم بيان الرشد لا البلوغ.
وكيف كان، فهذه الروايات مع ضعفها سندا ودلالة لا تقاوم أدلة المشهور، فلتطرح، أو تؤول بما ذكرنا.
وأما الأخبار الدالة على اعتبار سبع سنين وثلاث عشرة سنة فهي مهجورة لا يلتفت إليها.
ثم اعلم أن مرادهم من بلوغ الخمس عشرة سنة في الرجل والتسع في الأنثى إكمالها، لا الدخول فيها كما هو ظاهر الروايات; لأن الخمس عشرة مثلا اسم لمجموع العدد.
نعم لو قيل: بلوغ الخامسة عشرة، لكان الإشكال متجها كما لا يخفى، بل الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، كما يظهر من كلمات جماعة، منهم الشهيد الثاني، حيث نسبه إلى فتوى الأصحاب (1) وهو منقول عن الخلاف والغنية والوسيلة والتذكرة (2) والظاهر كونه إجماعيا، وهو موافق للأصل أيضا.
والمعتبر الهلالية كما في سائر النظائر، وهو المعهود في شرعنا كما نص عليه في المسالك (3) وغيره (4).
وأما بلوغ الخنثى المشكل بحسب السن، فهو أيضا بلوغ خمس عشرة; للأصل، ولم نقف على مخالف فيه.
ومنها: الحيض والحمل، ولم نقف في كونهما علامة للبلوغ على خلاف، ولكن