على النائم.
وأما المغمى عليه فاختلف الأصحاب في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط (1) وعامة المتأخرين (2) عدم الوجوب.
وعن فقه القرآن للراوندي: أنه لا قضاء عليه عندنا، مشعرا بدعوى الاجماع، وحمل كلام من خالف من الأصحاب على الاستحباب (3).
وعن الشيخ في الخلاف (4) والمفيد (5) والسيد (6) وسلار (7) وابن البراج (8): أنه لا يقضي إن سبقت منه النية، ويقضي إن لم ينو.
واختار في المبسوط أيضا عدم وجوب القضاء مع سبق النية، ولم يفرق بين من أغمي عليه قبل الشهر أو بعده، فيكتفي بالنية المتقدمة على الشهر وإن كان بأيام كما نقلنا مذهبه في مباحث النية (9).
ولكن المفيد لم يعتبر النية المتقدمة، وكذلك هو الظاهر من الخلاف.
وعن ابن الجنيد: أن المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق في اليوم كله، وإن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم، صام ذلك اليوم وأجزأه، وإن كان من محرم، قضى كل ما غم عليه فيه.
ويظهر منه أنه إذا كان الجنون بفعل محرم يجب عليه القضاء.