وما دل على عدم جواز العمل بالتظني خصوصا في شهر رمضان (1) إنما ينصرف إلى ما كان يقين ثابت حتى يستصحب حكمه، وهو في كل شهر شهر مفقود; لعدم معلومية أولها.
وأما بالنسبة إلى مجموع الستة أشهر أو تمام السنة مثلا فلا يعارض الظن الحاصل من الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك، الظن الحاصل من هذا الظاهر، فإنا قد حققنا في الأصول أن الظاهر أيضا من القواعد المعتبرة كقاعدة اليقين وقاعدة نفي الضرر والحرج وغير ذلك، ولا بد فيما لو تعارضا من الرجوع إلى المرجحات، والرجحان هنا مع الظاهر، سيما مع اعتضاده بالروايات المستفيضة مع عمل جماعة بها فيما لو غمت الشهور.
ثم إن ما ذكر يجري فيما لو غم أكثر من ثلاثة أشهر أيضا، وإن لم يغم تمام السنة; لأن كون أزيد منها تماما بعنوان التوالي أيضا نادر، بخلاف الشهرين والثلاثة، فإن الأصل حينئذ أقوى من الظاهر.
لا يقال: إنك قلت بأن العمل بأمثال هذه الظنون لا يتم إلا في نفس الأحكام، وأما في إثبات الموضوعات فلا بد من الوقوف على ما ثبت من الشرع.
لأنا نقول: المفروض انتفاء ما ثبت من الشرع هنا، ولا سبيل إليه مع ثبوت التكليف الموقوف على معرفة أول الشهر إلا العمل بأحد هذين الأمرين، ولما لم يتم الدليل على العمل بالاستصحاب وعد ثلاثين ثلاثين تاما، فانحصر الرجوع إلى هذا الظن.
التاسع: لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، واعتبره الصدوق في المقنع، قال:
واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإن رؤي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال (2)، ونسب هذا القول في التذكرة إلى بعض من