كان جنسه كذلك، لتكون القاعدة مطردة، فلا عبرة بكونه غريبا أو خامل الذكر.
ولا يحسن القول بأن هذا أيضا كلي مطرد، وليس بجزئي حتى لا يعتبر; لأن لكل جزئي من جزئيات الدعوى يمكن اعتبار أمر كلي، مثل أن يقال: من لم يكن غريبا ولا خامل الذكر ولكن مات شهوده أو خاف شهوده يجري فيه ذلك، فيقال: كل من مات شهوده أو خاف فلا يمكن الاطلاع على قوله إلا من جهته، وهكذا.
وأما إن تضمن اخباره إقرارا على نفسه; فلما ذكرنا أن إقرار الصبي لا يسمع على نفسه، وإنما اختلفوا فيه مع إذن الولي، والمفروض أنه حال الإقرار محكوم بكونه صبيا.
وأما الإخبار المطلق فهو أيضا مشروط بالبلوغ.
وأما بالنسبة إلى معرفة حال نفسه بالنسبة إلى التكاليف فهو أمر بينه وبين الله، وعليه اتباعه، فتجب عليه العبادات مثلا بإقراره بينه وبين الله.
ولكن لا يثبت وجوب الأمر والنهي للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بمجرد ذلك.
وكذلك لا يجب على وليه لو مات قبل ثبوت بلوغه بالبينة قضاء صلاته الفائتة على القول بعدم اختصاص الولاية بابنه الأكبر أو مطلقا إذا فرض اطلاع ابنه الأكبر على إقراره كذلك; إذ هو بالنسبة إليه إقرار على الغير فلا يسمع.
ثم إن الشهيد الثاني - رحمه الله - قال في الروضة: وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجه (1)، ولعل وجهه أنه لا يعرف إلا من قبلهما - كما قيل - كالاحتلام منه.
وفيه نظر، ولو قبل فالأم أولى بالقبول، فالصواب جعلهما من باب الشاهد لو اتصفا أو اتصف أحدهما بصفته.
وأما الاحتلام فيثبت بالبينة والشياع أيضا; لإمكان حصول العلم للغير به، وبقوله