ويتوقف تنقيح المقام على ذكر مقدمة ومباحث:
أما المقدمة:
فوجوب قضائهما على الوارث في الجملة هو المشهور بين أصحابنا، بل لم نقف فيه على مخالف إلا ما نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل في وجوب قضاء الصوم (1)، ويظهر من السيدين المرتضى (2) وابن زهرة (3) - رحمهما الله - الاجماع فيه أيضا في الجملة.
وبالجملة فالمسألة مما لا اشكال فيها، ومخالفة العامة فيها تمسكا بقوله تعالى: * (ليس للإنسان إلا ما سعى) * (4) وبقوله عليه السلام: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (5) ضعيف; لأنهما مخصصان بالأدلة كما خصصا بالحج وغيره.
مع أن ما ذكر من نتائج إيمانه وتحصيله العقائد الحقة الذي هو من سعيه، وكذلك هو من منافع عمله ومعرفته وولده الصالح.
وقد يلتزم أن النفع والثواب للولي، ولكنه يسقط القضاء عن الميت، وهو بعيد.
المبحث الأول: في بيان ما يجب قضاؤه من الصلاة والصوم، واختلف الأصحاب في ذلك، فظاهر المشهور التعميم، كما يظهر من الشهيد الثاني في مسألة الحبوة، قال:
إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الفائت من الصلاة والصيام بعمد وغيره، وربما قيل باختصاص الحكم بما فات منهما لعذر، ولا بأس به، والنصوص لا تنافيه (6).