وأما الخروج بالفعل أو فعل بعض الأجزاء بقصد الرياء أو غير المنوي، ففي مثل الصوم يكون مبطلا; لتفويته جزءا منه مع عدم إمكان التدارك.
وفي الوضوء والغسل مثلا يمكن العود بالنية، ويمكن التدارك لما فعل بقصد الغير بإعادة ذلك الجزء بعينه.
وفي الصلاة يمكن العود إلى النية في الخروج المحض، وبالتدارك لما غير نيته فيه إذا لم يتحقق به مبطل كزيادة الركن، أو الفعل الكثير; مع احتمال البطلان بمطلق الزيادة إذا كان من الواجبات، سيما إذا كانت ركنا، والتفصيل في المندوب بالكثرة وعدمها.
ثم إن ما ذكره الفاضلان من التقييد بتجديد النية بعد قصد الإفطار (1) لم أتحقق وجهه، فإن قصد الإفطار والخروج إن لم يكن مضرا بالاستمرار فلا فرق، وكذا لو كان مضرا.
تنبيه:
قد بينا سابقا أن المتعمد في ترك النية من الليل حتى أصبح يبطل صومه، وأولى به الناوي للإفطار، وهو المعروف من مذهب الأصحاب، إلا أن المحقق مال إلى انعقاد الصوم لو جدد النية قبل الزوال (2)، وهو مقتضى إطلاق كلام السيد كما نقلنا عنه سابقا (3).
ومقتضى القول بكفاية النية الواحدة لتمام الشهر أيضا صحة ذلك إذا كان في غير اليوم الأول; لتقدم النية وعدم إبطال قصد الإفطار كما بينا، فلا بد أن تقيد فتوى القائلين بالكفاية هنا بما لو لم تسبق النية أول الشهر.
وقد أشرنا آنفا أيضا إلى أن ذلك إنما يتم إذا لم يصبح خارجا عن الإمساك،