مرة اتفق نقصان ثلاثة أشهر متواليات - بل يجعل شهر تاما وشهر ناقصا.
فلعل العمل برواية الخمسة في غير الكبيسية أحسن; جمعا بين العمل بالروايات المعمولة عند جماعة، وبين مقتضى العمل بالنقيصة، فهو أفضل الأفراد المخير فيها إذا لم نقل بتعينه.
المسألة الثانية: المحبوس الذي لا يعرف الأهلة، والأسير الذي لا يعرف الشهور وجب عليه الاجتهاد، والظاهر عدم الخلاف فيه; لأنه مكلف بصوم رمضان إجماعا كما صرح به في التذكرة (1).
ومع اعتقاده إمكان المعرفة به يجب الطلب من باب مقدمة الواجب.
فإن اجتهد وغلب على ظنه أن هذا الشهر هو شهر رمضان فيبني عليه.
والظاهر أن وجوب البناء عليه أيضا إجماعي، وادعاه بعض الأصحاب صريحا (2)، ولأنه إذا تعذر عليه العلم يرجع إلى الظن; لأن ترجيح المرجوح قبيح.
ولا ينوي الأداء والقضاء كما ذكره الفاضلان في المعتبر والمنتهى (3).
ثم إن استمر الاشتباه أجزأ إجماعا إلا عن الحسن بن صالح بن حي كما في التذكرة (4).
وحكي عن المنتهى أيضا (5)، ولأن الأمر يقتضي الاجزاء.
ولو ظهرت الموافقة أو تأخره عن شهر رمضان بأجمعه أو ببعضه فيجزي أيضا إجماعا كما في التذكرة، إلا عن الحسن بن صالح (6).