وهو معارض بما ذكره الشيخ في الخلاف: أنه روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عمر وأنس أنهم قالوا كلهم لليلة القابلة، ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع الصحابة (1).
وربما نسب إلى الصدوق في المقنع حيث روى الرواية الدالة عليه (2)، وربما يظهر من المحقق الأردبيلي - رحمه الله - الميل إليه (3).
ونسب إلى العلامة في المختلف القول بالتفصيل، فيعتبر في الصوم دون الفطر (4).
وفي التذكرة بعد ما نسب إلى الثوري وأبي يوسف القول بالاعتبار مطلقا، نقل عن أحمد أنه قال: إن كان في أول شهر رمضان فهو للماضية، وإن كان في هلال شوال فروايتان، إحداهما: أنه كذلك، والثانية: للمستقبلة، ثم غلطهما (5)، والظاهر أنه في المختلف أيضا موافق للمشهور كما سنشير إليه.
لنا: الاستصحاب، وعدم جواز نقض اليقين بالشك المدلول عليه بالأخبار المعتبرة (6)، خصوصا ما ورد في شهر رمضان أنه لا يعمل فيه بالتظني ولا بد من اليقين (7)، والإجماعات المنقولة، والأخبار المتواترة القائلة " صم للرؤية وأفطر للرؤية " فإن الظاهر أنها على نسق واحد في الجميع، وهي ظاهرة في وجوب الصوم والفطر غدا، لا بعدهما بلا فاصلة.
لا يقال: إن الغالب المتعارف في الرؤية إنما هو في أول الليلة، فلا تنصرف تلك الأخبار إلى الرؤية قبل الزوال فدلالة الأخبار على وجوب الصوم والفطر غدا إذا رؤي في الليل لا تنافي وجوب الصوم والفطر إذا رؤي قبل الزوال.