وجب عليه الفداء; لتضييعه، والصوم; لاستطاعته.
وحاصل تعليله عليه السلام: أنه بسبب عدم الاستطاعة ينتقل فرضه من القضاء إلى التصدق، وعدم الاستطاعة أعم من العقلي والشرعي، فالمسافر أيضا غير مستطيع; لأنه سافر بإذن الشارع، وبعد اختياره ما هو جائز شرعا يترتب عليه عدم الاستطاعة، مع أنه قد يكون السفر واجبا كالحج، ولا قائل بالفرق، واقتصاره عليه السلام على ذكر المرض من باب التمثيل لا التخصيص كما يستفاد من أول الكلام.
وهذه الرواية مع الصحيحة المتقدمة والإشعار بالعلة من الروايات الأخر مع دعوى الشيخ الاجماع في المسألة كما حكاه عنه الفاضل الإصفهاني لعلها كافية في ترجيح التعميم.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو كان فوات الصيام بالمرض واستمرار المانع بغيره، وكذلك لو كان الفوات بغير المرض، وكذا استمرار المانع كان بغيره.
وظاهر الشيخ في الخلاف التعدي أيضا (1)، فإن ما نقل عنه المحقق في المعتبر، والشهيد في الدروس من إلحاق سائر الأعراض بالمرض مقتضاه ذلك، فلاحظهما (2)، فينطبق عليه إجماعه الذي نقل عنه، والعلة المستفادة من رواية الفضل.
فالأحوط أن لا يترك القضاء في غير المرض المستمر، وقوفا مع عموم الآية، وأن يتصدق في نظير ما ثبت فيه التصدق في المرض، هذا كله إذا استمر المرض.
وأما إذا برأ بين الرمضانين فيجب عليه القضاء، ولا يجوز التأخير عن الرمضان الآتي، والظاهر عدم الخلاف فيه.
فإن ترك القضاء فالمشهور أنه إن تهاون يجب عليه القضاء والفدية معا، وإلا فيقضي خاصة.