ولما كان في الصوم تفصيلات أخر لا بد من التعرض لها فنقول: إن فوات الصيام إما من أجل المرض أو غيره، من سفر أو حيض، فلنقدم الكلام فيما فات للمرض، ونقول:
أما ما فات من أجل المرض مع عدم التمكن من القضاء حتى مات، فقد تقدم الكلام فيه، وأنه لا يجب القضاء على الولي، بل يستحب على المشهور، مع إشكال فيه.
وأما إذا تمكن ولم يقض حتى مات فالمشهور وجوبه على الولي، وعن الخلاف والسرائر دعوى الاتفاق عليه (1)، ويشعر به كلام المنتهى والتذكرة (2).
وعن المبسوط والاقتصاد والجمل التخيير بين القضاء والصدقة (3).
وعن الانتصار: التصدق من ماله عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يكن له مال فليقضه الولي، ولم يفرق بين أسباب فوت الصوم، وادعى عليه الاجماع (4).
وعن ابن إدريس: وجوب القضاء على الولي وعدم وجوب الصدقة، وادعى عليه الاجماع، وأن ما قاله السيد لم يقل به أحد غيره (5).
وأنكره المحقق في المعتبر، وقال: وأنكر بعض المتأخرين الصدقة عن الميت، وزعم أنه لم يذهب إلى القول بها محقق، وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة، وفتوى الفضلاء من الأصحاب، ودعوى علم الهدى الاجماع على ما ذكره، فلا أقل من أن يكون قولا ظاهرا بينهم، فدعوى المتأخر أن محققا لم يذهب إليه تهجم (6).