الثاني: كفارة الظهار فذهب المفيد (1) وابن الجنيد (2) فيما لو عجز عن الخصال الثلاث إلى أنه لا بدل لها، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب.
والشيخ في النهاية حكم بأنه يفرق بينهما الحاكم ولا يقربها إلى أن يؤدي الكفارة، ولكنه قال بعد ذلك: إذا عجز عن إطعام الستين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن ذلك أيضا، كان حكمه ما قدمناه من أنه يحرم وطؤها إلى أن يكفر (3).
وقال ابن البراج مثل ما قال الشيخ أخيرا (4).
وقال ابن حمزة: إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، وإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن عجز استغفر الله ولم يعد (5)، ولعل مراده أيضا، بعد العجز عن الخصال الثلاث.
وقد تقدم قول العلامة في القواعد أنه لو عجز عن الكفارة وما يقوم مقامها كفاه الاستغفار وحل الوطء (6).
وقال ابن إدريس بعد نقل عبارة النهاية الأولى: والأولى أنه يستغفر الله بدلا عن الكفارة، ولا يفرق الحاكم بينهما; لعدم الدليل. وقال: إن الشيخ رجع عما قاله في الاستبصار، وقال: إنه يطأ زوجته بعد الاستغفار، وتكون الكفارة في ذمته إلى أن يقدر عليها (7). وهو مختار العلامة في المختلف (8).