لا يضر معه الصوم كما فعله الشيخ (1)، أو على الجاهل كما نقل عن بعض الأصحاب القول بإجزائه عنه (2).
الخامس: قد عرفت أن الأقوى أن الصوم يصح من الصبي المميز وأن عباداته شرعية (3).
وأما الحد الذي يجب فيه الصوم وسائر العبادات فيعرف بأمور:
منها: خروج المني من قبله، ذكرا كان أو أنثى، نائما كان أو مستيقظا، خرج بشهوة أم لا، يكون منه الولد أم لا.
وما ورد في بعض العبارات من تقييد المني بما كان منه الولد فهو مسامحة، بل هذا التقييد إنما يصح للماء كما وقع في آخر.
وربما فرق بينهما: بالرسوب في الماء فيكون منه الولد، بخلاف ما بقي عليه، والإجماع والنصوص به من الكتاب والسنة مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها، وسيجئ بعضها.
أما الخنثى المشكل فلا يعلم إلا بخروجه من قبليه; للشك في قبله، لاحتمال كون ما خرج منه المني عضوا زائدا، فيحصل الشك في الخروج منه، كما ذكره الشيخ (4) والفاضلان (5). وتوقف في التحرير (6).
وعن المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) بلوغه إذا أمنى من الذكر بعد مضي