وبالجملة وإن كان القول بالبطلان قويا، لكن الحكم بوجوب القضاء مشكل; لأنه فرض جديد على الأصح، هذا الكلام في الكافر والمرتد.
وأما المخالفون; فقد مر أنهم إذا استبصروا يسقط عنهم قضاء ما فعلوه صحيحا عندهم عدا الزكاة، تفضلا من الله تعالى، لاما لم يفعلوه كذلك، فيجب عليهم القضاء; لعموم الأدلة.
وأما كفار المسلمين، كالخوارج والغلاة، فقال في المدارك: يجب عليهم القضاء قطعا (1)، وهو كما ذكره; للعمومات (2)، ولعدم انصراف ما مر من الأخبار في الكافر إليهم.
ثم إن ههنا مسائل:
الأولى: لا يجب التتابع في قضاء شهر رمضان على المشهور، بل لم نقف على مخالف صريح، وعن المسائل الناصرية والخلاف والمختلف دعوى الاجماع عليه (3).
وربما يقال: يظهر من إيجاب أبي الصلاح فورية القضاء أنه يقول بوجوب التتابع، فإنه قال: يلزم من تعين عليه فرض القضاء بشئ من رمضان أن يبادر في أول أحوال الإمكان (4).
وكيف كان فالمذهب عدم الوجوب; للأصل، وإطلاق الآية (5)، ومنع كون الأمر للفور، وإطلاق الأخبار (6)، وخصوص كثير منها لا حاجة إلى ذكرها.
نعم المشهور الاستحباب; للمسارعة إلى الخير وسبب المغفرة، ولخصوص صحيحة