قال في المسالك: ولا يجب التعريض للجماع لو ظن أنه يمني به، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص به منيا حكم ببلوغه، ولو كان مشتركا فلا (1)، وهو كما ذكره.
ومنها: الإنبات، يعني خروج الشعر الخشن على العانة، وفي بعض العبارات حول الفرج، وهو أشمل، وهذا أيضا إجماعي كما عن الخلاف والغنية والتذكرة (2)، ومصرح به في الأخبار (3).
ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، ولا بين المسلم والكافر عندنا إجماعا، كما عن الخلاف والتذكرة (4).
وربما نسب القول باختصاصه بالكافر إلى الشيخ (5)، كما ذهب إليه بعض العامة (6); لعدم إمكان الاعتماد على قولهم في الاحتلام والسن، ولأنه مورد تهمة في المسلمين; لأن به يحصل الاستقلال في التصرفات، فقد يستعجلون فيه بالعلاج دون الكفار، فإن فيه ثبوت قتلهم وجزيتهم، فلا يستعجلون فيه.
ولا عبرة بالزغب، وهو الشعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ثم يتساقط.
والمشهور أنه (7) علامة لسبق البلوغ، لا أنه نفس البلوغ، وإلا لما كانت الغاية في قوله تعالى: * (حتى إذا بلغوا النكاح) * (8) و * (إذا بلغ الأطفال منكم الحلم) * (9) غاية.
ولأن الإنبات قد يكتسب بالدواء، ولا يكتسب البلوغ.
ولأنه تدريجي، والبلوغ ليس كذلك.