وتقرب منه عبارته في المسالك، قال: واعلم أن موضع الخلاف إنما هو مع تحقق كونه شكا، لا مطلق يوم الثلاثين، ولا يتحقق كونه شكا إلا مع تحدث الناس برؤيته على وجه لا يثبت، أو بشهادة الواحد ونحوه، وبدون ذلك لا يكون شكا، فلا يتعلق به حكمه من كراهة صومه ولا استحبابه على الوجه الوارد (1).
وأنت خبير بأن عبارة المفيد السابقة صريحة في أن الكراهة إنما هي في صورة عدم الشك (2)، والمشهور عدمها، وهو موضع الخلاف.
وأيضا ظاهر التذكرة والمنتهى والدروس والشرائع أن محل النزاع مطلق الثلاثين وأنه يسمى يوم الشك مطلقا (3).
قال في التذكرة: يستحب صيام يوم الشك من شعبان إذا لم ير الهلال، ولا يكره صومه، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه أو لم يكن، وبه قال أبو حنيفة ومالك (4).
إلى أن قال: وقال شيخنا المفيد رحمه الله: إنما يستحب مع الشك في الهلال لامع الصحو وارتفاع الموانع، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع إلا لمن كان صائما قبله، وبه قال الشافعي والأوزاعي (5) و (6).
أقول: والتحقيق أن يقال: المراد بيوم الشك يوم من شأنه الشك بعنوان القاعدة الكلية كما هو الغالب في التسميات، ولما كان الشهر دائما مرددا بين أمرين ثلاثين يوما وتسعة وعشرين يوما، فيوم الثلاثين محل الشك، ولا ضرورة إلى فعلية الشك في التسمية.