القتل في المرتبة الثالثة ليس إجماعيا، وإن عمل به الأكثر في أكثر الكبائر، ووردت الأخبار على خلافها، خاصة في الرابعة في بعضها، وفي بعضها نقل الاجماع عليه أيضا، مثل الزنا واللواط، حيث ادعى السيد المرتضى (1) وابن زهرة (2) الاجماع على أنه في الرابعة.
وكيف كان فملاحظة خطر قتل النفس وعظم أمر التهجم على الدماء يحجبنا عن العمل بالثالثة، سيما مع ملاحظة خصوصية الأخبار في سائر الموارد، وعمومية ما ورد في أصحاب الكبائر، فالعمل على القول الثاني.
قال في التذكرة: إذا ثبت هذا فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع (3)، انتهى، وهو كما ذكره; للرواية المتقدمة، وللاحتياط في الدماء.
ومن الأخبار المناسبة للمسألة: ما رواه الكليني في الصحيح، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: " يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإن على الإمام إن يقتله، وإن قال: نعم، على الإمام أن ينهكه ضربا " (4).
السابع عشر: روى الكليني، عن مفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: " إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين