وزاد في الخلاف: أنه إذا كرر النظر حتى أمنى كان كذلك، ونقل عليه إجماع الفرقة (1).
وعن الشيخين في المقنعة والمبسوط (2) وسور (3) وابن حمزة (4) والعلامة في التحرير (5) وجوب القضاء بالنظر إلى المحرمة دون المحللة، وهو ظاهر اللمعة، ولكنه قال: لو قصد - يعني الإمناء - فالأقرب الكفارة (6)، وهو مقتضى كلام كل من قال بأن الاستمناء من غير جماع كذلك ولم يستثن هذا الموضع.
وألحق الشهيد الثاني - رحمه الله - بالقصد فعل المعتاد أيضا (7)، وهو ظاهر الدروس (8).
وذهب العلامة في المختلف إلى أنه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة، سواء فيه المحللة والمحرمة، فإن لم يقصد فاتفق الإنزال لتكرر النظر فيجب القضاء خاصة مطلقا (9).
وكذلك اختلفوا في الإمناء بالسماع، فذهب الجماعة الأولون إلى أنه ليس عليه شئ مطلقا، وأطلق المفيد (10) وأبو الصلاح (11) وجوب القضاء، وذهب في المختلف إلى وجوب القضاء والكفارة مع قصد الإنزال والقضاء خاصة لا معه إن كرر ذلك حتى أنزل (12).