ليلة الأحد وجهان، من اتفاقهما في المعنى، ومن مخالفة كل للآخر في شهادته.
ولعل الثاني أوجه; للأصل، وعدم انصراف الأدلة، إلى مثله، ولأن في اجتماعهما في مورد الشهادة مدخلية تامة في الظن بالصدق يمكن كونه حكمة في القبول.
الثالث: قال في المدارك: لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب القبول قطعا (1).
أقول: وما ذكره العلماء في كتاب الشهادة في مسألة جواز بناء الشهادة على الاستفاضة واقتصارهم في ذلك على مواضع مخصوصة يفيد اكتفاؤهم بالظن أيضا، فإن ظاهر من خص بتلك الأمور هو أنه لا يثبت عنده شئ بالاستفاضة الظنية إلا هذه الأمور، كما هو مقتضى الاستثناء.
ثم إن كلامهم هذا مع اشتراطهم الحس في الشهادة وعدم اكتفائهم بالعلم الحاصل من غير الحس إما مبني على أن المراد بالحس أعم مما كان مبدأ للعلم الحاصل للشاهد وإن كان بانضمام القرائن، وإلا فالعلم هنا لم يحصل من الحس أولا وبالذات، وإما مبني على تخصيص قاعدتهم بما ذكر.
وعلى اعتبار الحس في الشهادة; فلا تقبل شهادة من شهد بأن اليوم أول رمضان أو أول شوال; لأنه مسألة اجتهادية تختلف باختلاف الآراء والأسباب، بخلاف الرؤية، اللهم إلا إذا علم اتفاق الشاهد والمشهود له في السبب كما في الجرح والتعديل، فيلزم الاستفصال إذا جهل الحال.
الرابع: قال في المسالك: ولو شهد الشاهدان على مثلهما أو على الشياع قبل أيضا (2)، ومال إليه في المدارك (3).