وذكرهم الولي هنا مبني على الغالب، أو المراد هنا من الولي المباشر للأمر، فمحل النزاع في هذه المسألة حكم جواز تبديل أحد الشهرين بالصدقة لو بنى على الصيام على أي وجه يكون، والمختار قول ابن إدريس.
ثم إن هذا الكلام إذا بقي الواجب التخييري متمكنا من أفراده إلى زمان الموت، وإذا تعين أحدها قبل الموت، فإن كان هو العبادة فهو على الولي إن كان ولي، وإلا فيسقط إن لم يتبرع بها متبرع.
وإن كان مالا فيؤدى من ماله، وليس على الولي العبادة، ولا على غيره إلا أن يتبرع بها.
وإن بقي المخير فيها متمكنا منها على حاله إلى زمان الموت، وانحصر الأمر بعد الموت، مثل أن يتلف المال قبل وصوله إلى يد الوارث، فلا تلزم العبادة على الولي ولا على غيره.
ولو مات الولي قبل التمكن من العبادة أو فعلها فتتعين إحدى الماليتين، ولم أقف في كلماتهم على تفصيل هذه المسائل، والاحتياط في الكل طريق النجاة.
الثامن: يجوز لقاضي شهر رمضان الإفطار قبل الزوال بلا عذر، إن لم يتضيق برمضان الآتي، أو بظن الموت قبل أن يفعله بعد ذلك.
ويحرم بعد الزوال بلا عذر، وتجب عليه الكفارة لو أفطر.
وأما غيره فيجوز الإفطار في غير المعين مطلقا، وكذا في قضاء غير المعين مطلقا.
فههنا مسائل:
الأولى: جواز الإفطار قبل الزوال لقاضي شهر رمضان هو المشهور بين علمائنا، وحكي عن العلامة في المدنيات الأولى الاجماع عليه.
ويدل عليه بعد الأصل والإجماع المنقول الأخبار المستفيضة، كصحيحة عبد الله بن سنان - رواها الشيخ في باب نية الصائم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أصبح وهو