الآدمي (1)، وهو المنقول عن الشيخ في الخلاف (2) وظاهر المبسوط (3).
ودليل العدم: الأصل، وصحيحة محمد بن مسلم السابقة.
والأصل لا يعارض الدليل، والصحيحة غير باقية على ظاهرها كما لا يخفى.
ويظهر مما تقدم أن حكم الموطوء كحكم الواطئ.
وأما البهيمة; فالظاهر أن المشهور فيه أيضا الإبطال، وظاهر الشيخ في الخلاف أنه لا خلاف فيه (4)، وإن كان يظهر منه نوع اضطراب، وذهب ابن إدريس (5) والفاضلان إلى العدم (6).
ويمكن أن يستدل عليه: بأنه موجب للغسل على الأظهر كما بيناه، اتكالا على فحوى قول علي عليه السلام: " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! " (7) منضما إلى اشتراط الخلو عن الجنابة عمدا في الصوم كما أشرنا.
قالوا: ولا فرق في الموطوء بين الحي والميت.
هذا كله مع عدم الإنزال، وأما مع الإنزال فلا إشكال في الإفساد بالأخبار والإجماع.
الثالث: اختلف الأصحاب في كون الكذب على الله ورسوله والأئمة متعمدا مفطرا موجبا للقضاء والكفارة، أو القضاء فقط، أو عدمهما - بعد اتفاقهم على عدم كون مطلق الكذب ناقضا، وإن حرم الجميع على تفاوت في مراتبه في القوة والضعف بالذات وبحسب الزمان - على أقوال.