وعلى الأئمة عليهم السلام تفطر الصائم " (1) وليس فيهما نقض الوضوء.
فهذه الرواية، مع عمل القدماء، وورودها في الكتب الثلاثة، يكفي في إثبات المطلب.
ودلالتها أيضا واضحة، فإن الإفطار إما من باب الحقيقة الشرعية، أو التشبيه بالإفطار، فتعم أحكامه، سيما الشائعة منها، ومنها القضاء والكفارة.
والدليل على أن المفطر في شهر رمضان يجب عليه القضاء والكفارة الأخبار الكثيرة، وسيجئ شطر منها.
وموثقة سماعة - وفي طريقها عثمان بن عيسى، وهو غير مضر - قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: " قد أفطر وعليه قضاؤه " فقلت: ما كذبته؟ فقال:
" يكذب على الله وعلى رسوله " (2)، رواها في باب ماهية الصيام، وإضمار سماعة غير مضر كما حقق في محله.
وروى في باب ما يفسد الصيام أيضا في الموثق عنه، قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان قال: " قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد " (3) ولا يضر اشتمالها على قضاء الوضوء كما مر، وحمله الشيخ في الوضوء على الاستحباب (4).
والعجب أن العلامة وغيره من المتأخرين اكتفوا في هذا المقام بهذه الرواية ورواية منصور على ما في التهذيب، وقدحوا فيهما بما قدحوا، مع ما عرفت من وجود غيرهما من دون ورود ما أوردوا.
وههنا روايات أخر أيضا: مثل ما رواه في الخصال مرفوعا، عن أبي عبد الله عليه السلام،