المسالك (1) وصاحب الكفاية (2) وغيرهما (3) أنه لا دليل على ذلك ولا مستند له.
أقول: الظاهر أن مراد الجماعة من هذه العبارة أن من تعلق به وجوب صيام الشهرين، وكان من شأنه ذلك بالمعنى الذي قدمناه، ولم يمكنه الإتيان به، ولا بالبدل الأولي التخييري فيما له بدل تخييري أو ترتيبي أولي، وبنفسه فقط فيما لم يكن له بدل أولي، كما في كفارة الجمع فيصوم ثمانية عشر يوما، وليس المراد أنه إذا عجز عن صيام الشهرين يلزمه ذلك وإن قدر على العتق أو الإطعام في المرتبة والمخيرة.
نعم مقتضى قولهم ثبوته في كفارة الجمع مع القدرة عليهما، وذلك لا ينافي ما ذكرنا; إذ هما ليسا فيه بدلين عن الصيام، وإطلاقهم الكلام في هذا المقام لأجل الاعتماد على ما ثبت بالأدلة.
مع أن مع العجز عنه ينتقل إلى البدل الأولي لا غير - وخصوصا مع ملاحظة رواية أبي بصير (4) - لأكون الثمانية عشر بدلا عن الشهرين مطلقا، بل هو مصرح به في كلام بعضهم (5)، ومنه عبارة التحرير الآتية في كفارة رمضان (6).
والظاهر أن مستند الجماعة هو رواية أبي بصير، ومقصودهم الإطلاق.
ويتطرق الإشكال في الاستدلال بها بعد تسليم سندها من وجوه:
الأول: جعل الثمانية عشر بدلا عن صيام الشهرين مع منافاته لآخر الرواية، حيث قال: " عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".
والثاني: أنه لو فرض تمكنه من الصيام ثم عجزه عنه، وتمكنه من الإطعام وعجزه عنه بعد ذلك، فبملاحظة أن العبرة في الكفارة بحال الأداء، وقد انتقل فرضه إلى