على القول بالتضيق، فكيف يتركونها عمدا ويتركون قضاءها، ولذلك ذكر الشهيد في الذكرى في عذر عدم ورود الأخبار في استئجار الصلاة للميت أن أصحابهم عليهم السلام كانوا يهتمون في القضاء كثيرا، فلم يحتاجوا إلى السؤال عن حكم الاستئجار ولو كان في ذمتهم شئ أحيانا لتداركوه بقضاء الولي، ولذلك وردت الأخبار فيه.
وهذا أيضا يؤيد أن ما كان يجب على الولي إنما كان مما سقط بالعذر، بل مسامحتهم في القضاء أيضا كانت من جهة عذر كان له وجه مناسب للتأخير، مثل أن القضاء كان ميسرا لهم بالصلاة قاعدا، أو بالإيماء فيؤخرونه ليفعلوه على الوجه الأكمل، وهكذا.
ومما ذكرنا يظهر أن ما فات من الميت من جهة بطلان الصلاة والمسامحة في أخذ مسائلها على وجهها ليس بداخل في هذه الأخبار، سيما بملاحظة تنكير لفظ صيام أو صلاة في الأخبار.
فإذا لم يظهر خروج غير هذا القسم من العبادات من سائر أفراد ما ترك عصيانا من إطلاق هذه الأخبار فيكفي خروج هذا القسم; لعدم القول بالفصل، مع أن الظاهر من قولهم عليهم السلام يموت وعليه صيام أو صلاة، ويموت وعليه قضاء، ويموت وعليه دين من شهر رمضان وأمثال ذلك في الأخبار أن الميت كان معتقدا لكونه واجبا عليه ودينا عليه لازما أداؤه، لا محض لزومه عليه في نفس الأمر، وإن كانت الألفاظ أسامي لما هو في نفس الأمر.
وكيف كان فالأصل دليل قوي، ولا يمكن إتمام العموم بإطلاق هذه الأخبار، سيما على المختار من كون الحبوة مجانا لا في عوض الصوم والصلاة، وسيما مع لزوم العسر والحرج إذا كان أبواه كلاهما صاحب تسعين سنة، وكانت صلاتهما باطلة، وكان الولد ضعيفا، سيما على القول بوجوب الإتيان ببدنه لا بالاستئجار.
مع أن لنا إشكالا في كون ذلك هو المشهور بين الفقهاء، والتمسك بإطلاق فتاويهم إنما يتم إذا كانت المسألة معنونة بحكم قضاء الصلاة والصوم مع ملاحظة نفسهما من