صوما، وهو غير صائم في معتقده.
وبالجملة فالأحوط بل الأظهر القضاء، وإن لم تجب الكفارة، وظاهر العلامة في المنتهى تخصيص الحكم بمن قصر في التعلم مع إمكانه (1).
الحادي عشر: إنما يجب القضاء في الواجب المعين، كشهر رمضان والنذر المعين، وأما غيره مثل قضاء شهر رمضان والنذر المطلق، فإذا أفطره فإن ذلك وإن وجب الإتيان بيوم آخر بدله لكنه لا يسمى قضاءا، وقد مر الكلام في شهر رمضان.
والحكم في الواجب المعين أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعى عليه الاجماع كما صرح به في الانتصار (2)، ومدلول عليه بالأخبار الكثيرة، منها صحيحة علي بن مهزيار (3)، وستأتي جملة منها عن قريب.
ولا وجه لإشكال صاحب المدارك في صحيحة علي بن مهزيار مع كثرة الروايات وعمل الأصحاب (4).
وأما الكفارة، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في وجوبها في شهر رمضان والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب، ونسبه الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى علمائنا (5)، كما أن ظاهرهما الاتفاق على عدمها في مثل صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب، ونقل الوفاق فيه غير واحد (6).
ونقل الفاضلان أن الجمهور أطبقوا على أنه لا كفارة إلا في صوم شهر رمضان (7).