المبحث الثاني يجب الإمساك عن الجماع في قبل المرأة، ويفسد الصوم للواطئ والموطوءة بالإجماع والآية والأخبار المستفيضة، قد مر بعضها وسيجئ بعضها.
وفي دبرها كذلك على الأظهر الأشهر; لعموم الآية (1)، فإن المباشرة أعم، وإذا ثبتت الحرمة فيثبت البطلان بالإجماع المركب كما صرح به في المدارك (2).
وكذلك عموم الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب عن جماع النساء واتيانهن (3)، سيما وورد أنه أحد المأتيين، وفيها دلالة على البطلان أيضا.
ويدل عليه أيضا:
الاجماع، نقله الشيخ في الخلاف (4) وابن حمزة في الوسيلة (5) على استواء فرجي الآدمي.
ويدل عليه أيضا: أن الأخبار الواردة في حرمة التعمد على الجنابة إلى الصباح منبهة على أن الجنابة مضرة بالصوم (6)، وهو مشروط بعدمها، خرج الإنزال نهارا من دون اختيار، وكذلك المباشرة سهوا بدليل الاجماع، والجماع في الدبر موجب للجنابة; لأنه يوجب الغسل كما بيناه في كتاب الطهارة.
وبهذا يظهر فساد صوم الموطوءة أيضا; لما بيناه ثمة من وجوب الغسل عليها، ويظهر من المبسوط نوع تردد في كونه ناقضا (7).
وتدل على عدم البطلان به روايتان ضعيفتان دالتان على أنه لا ينقض الصوم،