المسألة عدم وجوب القضاء، بخلاف مختاره في المعتبر (1).
وعلى ذلك تنزل عبارة التذكرة (2) وغيرها.
وأصرح العبارات في ذلك عبارة اللمعة، حيث قال: وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانا فلا قضاء (3).
والكلام في العبارات سهل، وإنما المهم تحقيق أصل المسألة، فأما الكلام في صورة حصول الظن فقد عرفته.
وأما في صورة الوهم والشك المصطلحين; فلم نقف في الأخبار على ما يدل عليه، ومقتضى العمومات لزوم القضاء عليه; لأنه غير مأذون فيه.
بل وهو كذلك لو لم ينكشف كونه في النهار، كما ذكره في المسالك (4)، واختاره في التذكرة (5).
بل لزوم الكفارة أيضا كما أشار إليه أيضا في المسالك (6).
وإن كان لجهل بالحرمة، فقد مر حكم الجاهل.
وأما لو انكشف كونه في الليل ففيه إشكال، والظاهر عدم وجوب القضاء كما صرح به في التذكرة; لصحته في الأصل وعدم طروء المفسد (7).
وأما الكفارة; ففي سقوطها حينئذ إشكال، من جهة هتك الحرمة، وعدم صدق الإفطار، وسيجئ الكلام فيه.
ثم إن الظاهر أن الكلام فيمن ظن الدخول في الليل، وله طريق إلى العلم كذلك،