وقيل بإلحاقه بالجاهل; لاشتراكهما في العذر (1)، وهو ضعيف، وقياسه على الصلاة مع عدم إمكانه باطل.
والظاهر أن المراد بمعذورية الجاهل إنما هو في أصل مسألة القصر، وأما في فروعها فلا، فلو علم أنه يجب عليه الإفطار في السفر ولم يعلم بأن في الأربعة فراسخ التي يرجع فيها ليومه أو قبل العشرة حكمه كذا وصامه فيشكل فيه اطراد الحكم; اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، والأخبار المخصصة أيضا ظاهرة في ذلك.
ولا يقاس على المسافر المريض ولا غيره، فلو صام جاهلا بوجوب الإفطار يجب عليه القضاء.
ثم إن المسافر إذا علم أنه يصل إلى منزله أو بلد يريد الإقامة فيه قبل الزوال جاز له الإفطار، ولكن الإمساك أفضل.
أما أفضلية الإمساك; فلاحترام اليوم والمسارعة إلى الخير.
وأما ثبوت الخيرة له في السفر; فلوجود مبيح الإفطار وعدم المانع، ولخصوص الروايات الكثيرة، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: " إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر " (2) ورواه الكليني (3) والشيخ (4) أيضا بعدة طرق منها الصحيح ومنها الحسن.
وما روياه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من السفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: