الأول منهما بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا (1). وظاهره وجوب التعدد.
وتشعر به رواية أبي بصير المتقدمة في المسألة حيث قال عليه السلام: " وهو مد لكل مسكين " (2).
وهذه الرواية مع سلامتها ممنوعة الدلالة، إذ لعل المقصود أنه لا يعطى المسكين أقل من مد.
وبالجملة ليس في مقابل الأصل والإطلاقات ما يوجب التقييد، سيما مع موافقتها لنفي العسر والحرج، سيما بملاحظة قوله تعالى: * (طعام مسكين) * نظرا إلى ما فسر بما نحن فيه، وإن وردت في تفسيره روايات أخر أنه في الشيخ الكبير وذي العطاش، مع أن حكم الكل واحد كما يظهر من تعميم المسالك لكل فدية في هذا الباب.
السادس: إذا فات الصوم بغير المرض من سفر ونحوه أو مركبا عنهما ثم استمر المرض إلى رمضان آخر، فهل هو في حكم من فاته رمضان بالمرض أم لا؟ فيه قولان، أظهرهما نعم، وفاقا للشيخ في الخلاف (3) وظاهر ابن أبي عقيل كما نسبه إليه في الدروس (4) بل في المختلف أيضا في الجملة (5); لصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم " (6).
وأجاب العلامة في المختلف بعد ما قطع بعدم الإلحاق لعموم الآية واختصاص الروايات بالمريض: أن هذه الرواية لا يعارض بها عموم الآية; لأن قوله عليه السلام: " وهو