الخامس: يجب الإمساك عن إيصال الغبار إلى الحلق عمدا، سواء كان بقصد ذلك بالذات، أو بأن يقوم في مقام يوجب ذلك من دون اضطرار.
وقيده الأكثر بالغليظ، والمستند أعم.
وحد الحلق: مخرج الخاء المعجمة.
وهو مفسد للصوم عند أكثر الأصحاب، بل يظهر من التذكرة أنه مذهب علمائنا، حيث نسب الخلاف إلى الجمهور (1)، وعن ابن زهرة أنه ادعى عليه الاجماع، إلا أنه عبر بالشم الموجب لوصول شئ إلى الجوف (2)، وكذلك عن ابن إدريس في القضاء (3).
قال في المنتهى: وعلى قول السيد المرتضى - رضي الله عنه - ينبغي عدم الإفساد بذلك (4).
والظاهر أن مراده من قوله هو عدم الإفساد بأكل غير المعتاد كما اختاره في الجمل (5).
والحق أنه على قول المشهور من إفساد غير المعتاد لا يندرج ذلك فيه، فإنه أكل غير معتاد; لأن المأكول غير معتاد، فالتمسك بأنه نوع من المتناولات فيفطر ضعيف، وإن كان يمكن التأييد به.
فحجة المشهور: هي رواية سليمان بن جعفر المروزي، قال: سمعته يقول: " إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أوشم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر كالأكل