حصلت علة; لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بمثل هذه الروايات المفيدة للظن المعارضة بمثلها (1).
وأنت خبير بأن الاحتياط لا يصير دليلا شرعيا، ولا دليل على وجوبه، ولا وجه للفرق بين الواجب والحرام.
وهذا الكلام منه يشعر بأن مراده الصيام في الأول من شعبان احتياطا، وكذا في الآخر لا بقصد أنه من شوال، فلا مخالفة له مع المشهور.
الثامن: عد خمسة أيام من أول شهر رمضان في السنة الماضية، وجعل الخامس أول السنة الآتية، فإذا كان أول الأول جمعة يكون أول الثاني الثلاثاء.
ولا اعتبار به عند الأصحاب، وإن وردت به روايات، مثل ما رواه عمران الزعفراني، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة، فأي يوم نصوم؟ قال: " انظر اليوم الذي صمته من السنة الماضية، وصم يوم الخامس " (2).
وروايته الأخرى أيضا قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما، فأي يوم نصوم؟ قال: " انظر اليوم الذي صمته من السنة الماضية، وعد خمسة أيام، وصم اليوم الخامس " (3).
وما رواه الصدوق مرسلا عنه عليه السلام قال: " إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم، فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام، وصم